الشيخ الأنصاري

63

كتاب الطهارة

وما عن ظاهر المقنعة حيث قال : فأمّا إذا نام بعد الغسل قبل عقد الإحرام فإنّه يجب عليه إعادة الغسل « 1 » ، انتهى . بل يظهر من محكيّ الناصريّات أنّ عليه أكثر أصحابنا ، حيث قال : الصحيح أنّ غسل الإحرام سنّة ، لكنّها مؤكَّدة غاية التأكيد فلذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا ، واعتقدوا أنّ غسل الإحرام واجب لقوّة ما ورد في تأكَّده « 2 » ، انتهى . بل قيل « 3 » : إنّ عباراتهم في الحجّ يُعطي ذلك . * ( و ) * منها : غسل * ( الطواف ) * على المشهور ، بل عن الخلاف : عليه الإجماع « 4 » . ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، مثل : ما تقدّم في حسنة ابن شاذان « 5 » . وعن صحيحة معاوية بن عمّار في تعداد الأغسال « ويوم تزور البيت » « 6 » . ونحوها صحيحة ابن مسلم « 7 » . وعن الفقه الرضوي : « وغسل زيارة البيت وغسل الزيارات » « 8 » . بل في موثّقة سماعة

--> « 1 » لم نعثر عليه . « 2 » الناصريّات : 147 ، المسألة 44 . « 3 » قاله العلَّامة الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 288 . « 4 » الخلاف 2 : 286 ، المسألة 63 . « 5 » تقدّمت في الصفحة 61 . « 6 » الوسائل 2 : 936 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل . « 7 » الوسائل 2 : 939 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 11 . « 8 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 82 .